• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: اختصاصات المكتب الإداري بالوزارة

يتولى المكتب الإداري: ‌أ- المراسلات. ‌ب- تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات. ‌ج- تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم. ‌د- إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية. ‌ه- تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومر...

نص المادة

يتولى المكتب الإداري: ‌أ- المراسلات. ‌ب- تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات. ‌ج- تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم. ‌د- إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية. ‌ه- تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها. توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير. 4 – لجان الوزارة