• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: التفتيش القضائي وتنظيمه

1 – إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية. 2 – تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استثنائية وستة مستشارين كما حدد ذلك بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . 3 –...

نص المادة

1 – إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية. 2 – تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استثنائية وستة مستشارين كما حدد ذلك بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . 3 – يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.