يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية: أ- استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي. ب- مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة. ج...
يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية: أ- استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي. ب- مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة. ج- جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضم مواعيدها القانونية ممارستهم صلاحياتهم القانونية. د- إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين. ه- الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها. و- استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة. ز- تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.