• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: إبلاغ الجرائم المرتكبة أثناء التفتيش

على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

نص المادة

على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.