• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: مهام رئيس إدارة التفتيش

يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية: أ- توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها. ب- إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش المنطقة الواحدة...

نص المادة

يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية: أ- توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها. ب- إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش المنطقة الواحدة في السنوات المتعاقبة. ج- القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.