لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.
لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.