• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: أعمال السيادة والاختصاص القضائي

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: 1. في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. 2. في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون...

نص المادة

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: 1. في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. 2. في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.