• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تشكيل محكمة التنازع

تؤلف محكمة التنازع من: ‌أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً ‌ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً ‌ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً

نص المادة

تؤلف محكمة التنازع من: ‌أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً ‌ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً ‌ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً