1 – يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. 2 – إذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
1 – يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. 2 – إذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.