• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: وقف السير ووقف التنفيذ

1 – يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. 2 – إذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.

نص المادة

1 – يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. 2 – إذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.