• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: إجراءات طلب النقض في المحكمة

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

نص المادة

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.