الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 31: اختصاص محكمة التنازع النهائي
تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.
نص المادة
تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.