• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تشكيل المحاكم النظامية

تؤلف المحاكم من: ‌أ- محاكم الأحوال الشخصية. ‌ب- محاكم الأحداث. ‌ج- محاكم الصلح. د- محاكم البداية. ه- محاكم الاستئناف. و- محكمة النقض.

نص المادة

تؤلف المحاكم من: ‌أ- محاكم الأحوال الشخصية. ‌ب- محاكم الأحداث. ‌ج- محاكم الصلح. د- محاكم البداية. ه- محاكم الاستئناف. و- محكمة النقض.