• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: محاكم الأحوال الشخصية

تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: ‌أ- المحاكم الشرعية. ‌ب- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. ‌ج- المحاكم الروحية. تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. أ – المحاكم الشرعية

نص المادة

تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: ‌أ- المحاكم الشرعية. ‌ب- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. ‌ج- المحاكم الروحية. تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. أ – المحاكم الشرعية