• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: أحكام محاكم الاستئناف

أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.

نص المادة

أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.