• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تشكيل محكمة النقض ورئاستها

1 – محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. 2 – يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.

نص المادة

1 – محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. 2 – يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.