• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: دائرة محكمة النقض

1 – تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر: ‌أ- دائرة للقضايا المدنية والتجارية. ‌ب- دائرة للقضايا الجزائية. ‌ج- دائرة لقضايا الأحوال الشخصية. ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. 2 – قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين. 3 – يوزع رئيس محكمة النقض الأعمال بين نوابه والسمتشارين في هذه الدوائر بق...

نص المادة

1 – تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر: ‌أ- دائرة للقضايا المدنية والتجارية. ‌ب- دائرة للقضايا الجزائية. ‌ج- دائرة لقضايا الأحوال الشخصية. ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. 2 – قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين. 3 – يوزع رئيس محكمة النقض الأعمال بين نوابه والسمتشارين في هذه الدوائر بقرار يصدره في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار إذا لم يصدر قرار بتعديله . 4 – إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها. أ – الدائرة المدنية والتجارية