• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالنقض

تفصل دائرة الأحوال الشخصية في: ‌أ- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية. ‌ب- نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية. ‌ج- تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية. ‌د- جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. الهيئة الع...

نص المادة

تفصل دائرة الأحوال الشخصية في: ‌أ- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية. ‌ب- نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية. ‌ج- تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية. ‌د- جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. الهيئة العامة لمحكمة النقض