• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تنظيم النيابة العامة وتسلسلها

1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل. 2 – يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.

نص المادة

1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل. 2 – يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.