• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: اختصاص قضاة التحقيق

1 – يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة . 2 – إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.

نص المادة

1 – يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة . 2 – إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.