• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: تشكيل دوائر كتاب العدل

تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.

نص المادة

تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.