• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: تشكيل مجلس القضاء الأعلى

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي : - رئيس محكمة النقض رئيساً - النواب الثلاثة لرئيس محكمة النقض عضواً - الأمين العام لوزارة العدل عضواً - رئيس محكمة استئناف دمشق عضواً -...

نص المادة

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي : - رئيس محكمة النقض رئيساً - النواب الثلاثة لرئيس محكمة النقض عضواً - الأمين العام لوزارة العدل عضواً - رئيس محكمة استئناف دمشق عضواً - أقدم مستشاري محكمة النقض عضواً وعند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية .