يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.
يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.