• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: مكتب إداري لمجلس القضاء الأعلى

يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.

نص المادة

يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.