• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: صرف القضاة غير المثبتين من الخدمة

1 – يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم. 2 – يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.

نص المادة

1 – يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم. 2 – يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.