• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: شروط اختيار رئيس محكمة النقض

1 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية: ‌أ- نواب الرئيس. ‌ب- النائب العام. ‌ج- الأمين العام بموافقة وزير العدل. ‌د- رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب. ‌ه- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل. 2 – يحتفظ...

نص المادة

1 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية: ‌أ- نواب الرئيس. ‌ب- النائب العام. ‌ج- الأمين العام بموافقة وزير العدل. ‌د- رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب. ‌ه- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل. 2 – يحتفظ القضاة الحاليون برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل.