• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: يمين القضاة قبل مباشرة العمل

1 – على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية: ( أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين ) . 2 – تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة...

نص المادة

1 – على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية: ( أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين ) . 2 – تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين.