• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: ندب القضاة لأعمال أخرى

يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فينة أو إدارية غير عملهم ، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل . وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه الأعمال ..

نص المادة

يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فينة أو إدارية غير عملهم ، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل . وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه الأعمال ..