• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: حظر النشاط السياسي للقضاة

يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.

نص المادة

يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.