• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: استقالة القاضي لعدم الالتحاق بالوظيفة

يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.

نص المادة

يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.