• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: حصانة القضاة من العزل والنقل

1 – الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة. 2 – العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة. 3 – النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.

نص المادة

1 – الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة. 2 – العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة. 3 – النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.