• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: التنقلات القضائية بين المناطق

تقسم المناطق القضائية في الجمهورية إلى أربع فئات: الفئة الأولى: وتشمل محافظات دير الزور، الحسكة والرشيد . الفئة الثانية: وتشمل محافظات درعا، السويداء، وإدلب. الفئة الثالثة: وتشمل محافظات اللاذقية، حمص وحماه. الفئة الرابعة: وتشمل محافظتي دمشق وحلب. تجري التنقلات القضائية من منطقة إلى أخرى حسب ال...

نص المادة

تقسم المناطق القضائية في الجمهورية إلى أربع فئات: الفئة الأولى: وتشمل محافظات دير الزور، الحسكة والرشيد . الفئة الثانية: وتشمل محافظات درعا، السويداء، وإدلب. الفئة الثالثة: وتشمل محافظات اللاذقية، حمص وحماه. الفئة الرابعة: وتشمل محافظتي دمشق وحلب. تجري التنقلات القضائية من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق على أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى بعين الاعتبار عدم إقامة كل قاضي في المنطقة الأولى أكثر من ثلاث سنوات . وفي المنطقة الثانية أكثر من أربع سنوات وفي المنطقة الثالثة أكثر من ست سنوات .