• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: استثناءات تقاعد القضاة وتعويضهم

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض. وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.

نص المادة

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض. وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.