استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض. وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض. وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.