• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: احتساب تقاعد القضاة والمحاماة

1 – تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة. 2 – يتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي أثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاما...

نص المادة

1 – تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة. 2 – يتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي أثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاماة المذكورة مباشرة، أساساً لحساب العائدات التقاعدية وتحسب هذه العائدات وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذة المفعول عند التعيين. 3 – يسري حكم هذه المادة على القضاة الموجودين حالياً في الوظيفة.