الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 104: أقدمية القضاة والنيابة
تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة.
نص المادة
تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة.