1 – يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة. 2 – تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.
1 – يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة. 2 – تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.