• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: إجراءات مجلس القضاء الأعلى السرية

1 – يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة. 2 – تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.

نص المادة

1 – يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة. 2 – تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.