• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: العطلة القضائية السنوية

يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.

نص المادة

يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.