• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: الإجازات القضائية وحقوق القضاة

1 – لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2 – يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.

نص المادة

1 – لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2 – يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.