• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: الإجازات المرضية للقضاة

استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها لقضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخر...

نص المادة

استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها لقضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضاً.