• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: إحالة القاضي إلى التقاعد المرضي

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

نص المادة

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.