• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: تمديد خدمة القاضي الصحيّة الاستثنائيّة

يجوز لمجلس القضاء الأعلى في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد أو التعويض مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد بمقتضى هذا القانون.

نص المادة

يجوز لمجلس القضاء الأعلى في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد أو التعويض مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد بمقتضى هذا القانون.