• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: ترتيب القضاة في المراسم

يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة.

نص المادة

يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة.