الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 125: ترتيب القضاة في المراسم
يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة.
نص المادة
يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة.