إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.
إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.