• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: صندوق تعاون القضاة بالمرسوم

يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.

نص المادة

يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.