• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: تنظيم التمرن في المحاكم القضائية

يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.

نص المادة

يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.