• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: يمين المساعدين القضائيين والمحضرين

يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية: ( أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة ) .

نص المادة

يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية: ( أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة ) .