• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: تعيين مديري التنفيذ والأمانات

1 – يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ. 2 – يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير الأيتا...

نص المادة

1 – يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ. 2 – يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير الأيتام أو مأمور الأمانات.