على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.
على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.