• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: توزيع المساعدين القضائيين والمحضرين

على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.

نص المادة

على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.