يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.
يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.