• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: شؤون المساعدين القضائيين والمحضرين

يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.

نص المادة

يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.