• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: صندوق تعاون للمساعدين القضائيين

يجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها المساعدون عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك. تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار...

نص المادة

يجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها المساعدون عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك. تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.