• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تقدير قيمة الدعوى وتجزئة الرسم

أ- تقدر المحكمة قيمة الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. ب- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة يستوفي عن كل منهما الرسم الواجب عليه. ج- إن الدع...

نص المادة

أ- تقدر المحكمة قيمة الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. ب- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة يستوفي عن كل منهما الرسم الواجب عليه. ج- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأعلى فيها.