• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تحميل الرسوم والنفقات على الخاسر

أ- تترتب جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية على الطرف الخاسر . ب- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبه تقسم الرسوم والنفقات بين الأطراف كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة. ج- للمحكمة أن تقضي بإلزام الطرف الذي ربح الدعوى بالرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مقرأ به من المحكوم علي...

نص المادة

أ- تترتب جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية على الطرف الخاسر . ب- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبه تقسم الرسوم والنفقات بين الأطراف كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة. ج- للمحكمة أن تقضي بإلزام الطرف الذي ربح الدعوى بالرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مقرأ به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. د- تترتب رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية، وفي هذه الحالة تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة. هـ- تترتب رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح على عاتق الأطراف المتصالحة بالتساوي، وتترتب على عاتق المدعي إذا رجع عن دعواه، ما لم يكن بين الأطراف في الحالتين اتفاق على غير ذلك.